Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 361

  1. كتاب القضاء
  2. باب أدب القاضي
  3. ٤٨٥٣ - مسألة: (ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه، ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإنِّي لا أدَعُ عِيالِي يَضِيعُون. قالوا: فنحن نَفْرِضُ لك ما يَكْفِيك. ففَرَضُوا له كلَّ يوم درهمين (١). فإن باع واشترى، صح البيع [والشراء؛ لأن البيع] (٢) تَمَّ (٣) بشُرُوطِه وأرْكانِه. وإنِ احْتاجَ إلى مُباشَرَتِه، ولم يكنْ له ما يَكْفِيه، لم يُكْرَهْ؛ لأنَّ أبا بكرٍ، ﵁، قَصَد السُّوقَ ليَتَّجِرَ فيه (٤)، حتى فَرَضوا له ما يَكْفِيه. ولأنَّ القِيامَ بعِيالِه فَرْضُ عَين، فلا يَترُكُه لوَهْمِ مَضَرَّةٍ، وإنَّما إذا اسْتَغْنَى عن مُباشَرَتِه، ووَجَد مَن يَكْفِيه ذلك، كُرِهَ؛ لِما ذَكَرْناه مِن المَعْنَيَيْن. ويَنْبَغِي أن يُوَكِّلَ في ذلك مَن لا يُعْرَفُ أنَّه وَكِيلُه؛ لئلَّا يُحابَى. وهذا مَذهَبُ الشافعي. وحُكِيَ عن أبي حنيفةَ أنَّه قال: لا يُكرَهُ له البيعُ والشِّراءُ وتَوْكِيلُ مَن (٥) يُعْرَفُ؛ لِما ذَكَرْنا مِن قَضِيَّةِ أبي بكر، ﵁. [ولَنا، ما] (٦) ذَكَرْناه. ورُوِيَ عن شُرَيح، أنَّه قال: شَرَط (٧) عليَّ عُمَرُ حينَ (٧) وَلَّانِي القَضاءَ أن لا أبيعَ، ولا أبتاعَ، ولا أرْتَشِيَ، ولا أقْضِيَ وأنا غَضبانُ (٨). وقَضِيَّةُ أبي

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 361 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.