Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 405

  1. كتاب القضاء
  2. باب أدب القاضي
  3. ٤٨٧٠ - مسألة: (وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه، كتب إلى ثقات من أهل ذلك البلد، ليتوسطوا بينهما، فإن لم يقبلوا، قيل للخصم: حقق ما تدعيه. ثم يحضره وإن بعدت المسافة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كانتِ امْرأةً بَرْزَةً (١)، لم يُشْتَرَطْ في سفرِها (٢) هذا مَحْرَمٌ. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّه حَقُّ آدَمِيٍّ، [وحَقُّ الآدَمِيِّ] (٣) مَبْنِيٌّ على الشُّحِّ والضِّيقِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 405 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.