Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 431

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. ٤٨٧٩ - مسألة: (وإن أحلفه، أو حلف من غير سؤال المدعي، لم يعتد بيمينه)

وَإِنْ أَحْلَفَهُ، أَوْ حَلَفَ هُوَ مِنْ غَيرِ سُؤَالِ المُدَّعِي، لَمْ يُعْتَدَّ بِيَمِينِهِ.

ــ

٤٨٧٩ - مسألة: (وإن أحْلَفَه، أو حَلَف مِن غيرِ سُؤَالِ المُدَّعِي، لم يُعْتَدَّ بيمينِه) لأنَّه أتَى بها في غيرِ وَقْتِها. فإن سألها المُدَّعِي، أعادها له؛ لأنَّ الأُولَى لم تكنْ يمينَه. وإن أمْسَكَ المُدَّعِي (١) عن إحْلافِ خَصْمِه المُدَّعَى عليه، ثم أراد إحْلافَه بالدَّعْوَى المُتقدِّمةِ، جاز؛ لأنَّه لم يُسْقِطْ حقَّه منها، وإنَّما أخَّرَها. وإن قال: أبْرَأْتُكَ مِن هذه اليمينِ. سَقَط حقُّه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 431 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.