Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب طريق الحكم وصفته
- ٤٨٧١ - مسألة: (ثم يقول للخصم: ما تقول فيما ادعاه؟)
- ٤٨٧٢ - مسألة: (فإن أقر، لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم)
- ٤٨٧٣ - مسألة: (وإن أنكر، مثل أن يقول المدعي: أقرضته ألفا. أو: بعته. فيقول: ما أقرضني ولا باعني. أو: ما يستحق علي
- ٤٨٧٤ - مسألة: (وللمدعي أن يقول: لي بينة)
- ٤٨٧٥ - مسألة: فإذا سمع الحاكم الشهادة، وكانت صحيحة (حكم بها إذا سأله المدعي)
- ٤٨٧٦ - مسألة: (ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان، فإن لم يسمعه معه أحد، أو سمعه معه شاهد واحد، فله الحكم. نص عليه)
- ٤٨٧٧ - مسألة: (وليس له الحكم بعلمه فيما رآه أو سمعه)
- ٤٨٧٨ - مسألة: (وإن قال المدعي: ما لي بينة. فالقول قول المنكر مع يمينه، فيعلمه أن له اليمين على خصمه، فإن سأله إحلافه، أحلفه)
- ٤٨٧٩ - مسألة: (وإن أحلفه، أو حلف من غير سؤال المدعي، لم يعتد بيمينه)
- ٤٨٨٠ - مسألة: (وإن نكل، قضى عليه بالنكول. نص عليه. واختاره عامة شيوخنا. فيقول له: إن حلفت، وإلا قضيت عليك.
- ٤٨٨١ - مسألة: (وإن نكل أيضا صرفهما)
- ٤٨٨٢ - مسألة: (وإن قال المدعي: لي بينة. بعد قوله: ما لي بينة. لم تسمع. ذكره الخرقي)
- ٤٨٨٣ - مسألة: (وإن قال: لا أعلم لي بينة. ثم قال: قد علمت لي بينة. سمعت)
- ٤٨٨٤ - مسألة: (وإن قال شاهدان: نحن نشهد لك. فقال: هذان بينتي. سمعت)
- ٤٨٨٥ - مسألة: (وإن قال: ما أريد أن تشهدا لي. لم يكلف إقامة البينة)
- ٤٨٨٦ - مسألة: (وإن قال: لي بينة وأريد يمينه. فإن كانت غائبة، فله إحلافه، وإن كانت حاضرة، فهل له ذلك؟ على وجهين)
- ٤٨٨٧ - مسألة: (فإن سكت)
- ٤٨٨٨ - مسألة: (وإن حلف المنكر، ثم أحضر المدعي بينته، حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق)
- ٤٨٨٩ - مسألة: (فإن قال: لي مخرج مما ادعاه. لم يكن مجيبا)
- ٤٨٩٠ - مسألة: (وإن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه. لم يلزم المدعي إنظاره)
- ٤٨٩١ - مسألة: (وإن قال: قضيته. أو: أبرأني، ولي بينة بالقضاء. أو: الإبراء. وسأل الإنظار، أنظر ثلاثا)
- ٤٨٩٢ - مسألة: (فإن ادعى عليه عينا في يده، فأقر بها لغيره، خعل الخصم فيها، وهل يحلف المدعى عليه؟ على وجهين. فإن كان المقر له حاضرا مكلفا، سئل، فإن ادعاها لنفسه ولم تكن بينة، حلف وأخذها، وإن أقر بها للمدعي، سلمت إليه، وإن قال: ليست لي، ولا أعلم لمن هي. سلمت إلى المدعي، في أحد الوجهين. وفي الآخر، لا تسلم إليه إلا ببينة. ويجعلها الحاكم عند أمين. وإن أقر بها لغائب، أو صبي، أو مجنون، سقطت عنه الدعوى. ثم إن كان للمدعي بينة،
- ٤٨٩٣ - مسألة: وإن أقر بها لغائب، أو لغير مكلف معين، كالصبي والمجنون، صارت الدعوى عليه. فإن لم تكن للمدعي بينة، لم يقض له بها؛ لأن الحاضر يعترف أنها ليست له، ولايقضى على الغائب بمجرد الدعوى، ويقف الأمر حتى يقدم الغائب، ويصير غير المكلف مكلفا
- ٤٨٩٤ - مسألة: (ؤإن أقر بها لمجهول، قيل: إما أن تعرفه، وإما أن نجعلك ناكلا)
- ٤٨٩٥ - مسألة: (فإن كان المدعى عينا حاضرة، عينها)
- ٤٨٩٦ - مسألة: (وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال، ذكر قدرها وجنسها وصفتها)
- ٤٨٩٧ - مسألة: (وإن ادعى نكاحا، فلابد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت، وإلا ذكر اسمها ونسبها، وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل، ورضاها، في الصحيح من المذهب)
- ٤٨٩٨ - مسألة: (وإن ادعى بيعا، أو عقدا سواه، فهل يشترط
- ٤٨٩٩ - مسألة: (وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل، وادعت معه نفقة أو مهرا، سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح، فهل تسمع دعواها؟ على وجهين)
- ٤٩٠٠ - مسألة: (وإن ادعى قتل موروثه، ذكر القاتل، وأنه انفرد به، أو شاركه)
- ٤٩٠١ - مسألة: (وإن ادعى الإرث، ذكر سببه)
- ٤٩٠٢ - مسألة: (وإن ادعى شيئا محلى)
- ٤٩٠٣ - مسألة: (وإذا علم الحاكم عدالتهما، عمل بعلمه، وحكم بشهادتهما)
- ٤٩٠٤ - مسألة: (إلا أن يرتاب بهما، فيفرقهما، ويسأل كل واحد)
- ٤٩٠٥ - مسألة: وإن اتفقوا، وعظهم، وخوفهم، كما روى عن شريح، أنه كان يقول للشاهدين إذا حضرا: يا هذان، ألا تريان؟ إنى لم أدعكما، ولست أمنعكما أن ترجعا، وإنما يقضى على هذا أنتما، وأنا متق
- ٤٩٠٦ - مسألة: (فإن ثبتا، حكم)
- ٤٩٠٧ - مسألة: (وإن جرحهما المشهود عليه، كلف البينة بالجرح، فإن سأل الإنظار، أنظر ثلاثا)
- ٤٩٠٨ - مسألة: (وللمدعى ملازمته)
- ٤٩٠٩ - مسألة: (ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح فى العدالة)
- ٤٩١٠ - مسألة: (وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله، قال للمدعى: زدنى شهودا)
- ٤٩١١ - مسألة: (وإن جهل حاله، طالب المدعى بتزكيته)
- ٤٩١٢ - مسألة: (ويكفى فى التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل رضا، ولا يحتاج أن يقول)
- ٤٩١٣ - مسألة: (وإن عدله اثنان، وجرحه اثنان، فالجرح أولى)
- ٤٩١٤ - مسألة: (وإن سأل المدعى حبس المشهود عليه حتى يزكى شهوده، فهل يحبس؟ على وجهين)
- ٤٩١٥ - مسألة: (وإن أقام شاهدا، وسأل حبسه حتى يقيم الآخر، حبسه إن كان فى المال)
- ٤٩١٦ - مسألة: (وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه، ترجم
- ٤٩١٧ - مسألة: (ولا يقبل فى الترجمة، والجرح، والتعديل، والتعريف، والرسالة، إلا قول عدلين. [وعنه، يقبل قول)
- ٤٩١٨ - مسألة: (ومن ثبتت عدالته مرة، فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟ على وجهين)
- ٤٩١٩ - مسألة: والميت المدعى عليه كالغائب، بل أولى؛ لأن الغائب قد يحضر، بخلاف الميت. قال الشاعر
- ٤٩٢٠ - مسألة: (وهل يحلف المدعى أنه لم يبرأ إليه منه، ولا من شئ منه؟ على روايتين)
- ٤٩٢١ - مسألة: (ثم إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبى، أو أفاق المجنون، فهو على حجته)
- ٤٩٢٢ - مسألة: (وإن كان الخصم فى البلد غائبا عن المجلس، لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع من الحضور، سمعت البينة
- ٤٩٢٣ - مسألة: (وإن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب،
- ٤٩٢٤ - مسألة: (وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق، فصدقه، قبل قول الحاكم وحده، وإن لم يذكر الحاكم ذلك، فشهد عدلان أنه حكم له به، قبل شهادتهما، وأمضى القضاء. وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا، قبل شهادتهما)
- ٤٩٢٥ - مسألة: (وإن لم يشهد به أحد، لكن وجده فى قمطره، فى صحيفة تحت ختمه بخطه، فهل ينفذه؟ على روايتين)
- ٤٩٢٦ - مسألة: (وكذلك الشاهد إذا وجد خطه بشهادة فى كتاب، ولم يذكرها، فهل له أن يشهد بها؟ على روايتين)
- ٤٩٢٧ - مسألة: - (وحكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته فى الباطن. وذكر ابن أبى موسى عنه رواية)