Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 455

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. ٤٨٩٢ - مسألة: (فإن ادعى عليه عينا في يده، فأقر بها لغيره، خعل الخصم فيها، وهل يحلف المدعى عليه؟ على وجهين. فإن كان المقر له حاضرا مكلفا، سئل، فإن ادعاها لنفسه ولم تكن بينة، حلف وأخذها، وإن أقر بها للمدعي، سلمت إليه، وإن قال: ليست لي، ولا أعلم لمن هي. سلمت إلى المدعي، في أحد الوجهين. وفي الآخر، لا تسلم إليه إلا ببينة. ويجعلها الحاكم عند أمين. وإن أقر بها لغائب، أو صبي، أو مجنون، سقطت عنه الدعوى. ثم إن كان للمدعي بينة،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والثاني، لا تُدْفَعُ إليه؛ لأنه لم يَثْبُتْ لها مُسْتَحِق؛ لأنَّ المُدَّعِيَ لا يَدَ له، ولا بينةَ، وصاحِبَ اليَدِ مُعْتَرِف أنَّها ليست له، فيَأخُذُها الإمامُ فيَحْفَظُها لصاحِبِها. وهذا الوَجْهُ الذي ذَكَرَه القاضي. والأوَّلُ أوْلَى (١)؛ لِما ذَكَرْنا مِن دَلِيله. ولأصْحابِ الشافعيِّ وَجْهان كهذَين، ووَجْة ثالث، أنَّ المُدَّعِيَ يَحْلِفُ أنَّها له، وتُسَلَّمُ إليه. ويتَخَرَّجُ لَنا مِثْلُه، بِناءً على القولِ بردِّ اليمينِ إذا نَكَل المُدَّعَى عليه. وإن قال المُقَر له: هي لثالثٍ. انْتَقَلَتِ الخُصُومَةُ إليه، وصار بمنزلَةِ صاحِبِ اليَدِ؛ لأنَّه أقَرَّ له بها مَن اليدُ له حُكْمًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 455 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.