Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 520

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. ٤٩٢٠ - مسألة: (وهل يحلف المدعى أنه لم يبرأ إليه منه، ولا من شئ منه؟ على روايتين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أشْهَرِ الرِّوايَتَيْن؛ لقولِ رسول اللهِ ﷺ: «البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، والْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» (١). ولأنَّها بَيِّنَةٌ عادِلَةٌ، فلم تَجِبِ اليمينُ معها، كما لو كانتْ على حاضرٍ. والثانيةُ، يُسْتَحْلَفُ معها. وهو قولُ الشافعىِّ؛ لأنَّه يجوزُ أن يكونَ اسْتَوْفَى ما قامَتْ به البينةُ، أو مَلَّكَه العَيْنَ التى قامتْ بها البينةُ، ولو كان حاضرًا فادَّعَى ذلك، لوَجَبَتِ اليمينُ، فإذا تَعَذَّرَ ذلك

منه لغَيْبَتِه، أو عَدَم. تَكْلِيفِه، يجبُ أن يقومَ الحاكمُ مَقامَه فيما يُمْكِنُ دَعْواه، ولأنَّ الحاكمَ مَأْمُورٌ بالاحْتِياطِ [في حَقِّ الصَّبِىِّ والمجنونِ والغائبِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم لا يُعَبِّرُ عن نفسِه، وهذا مِن الاحْتياطِ] (٢).

والأُولَى ظاهِرُ المذهبِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 520 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.