Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 23

  1. كتاب القضاء
  2. باب حكم كتاب القاضى إلى القاضى
  3. ٤٩٣٢ - مسألة: (ولو أدرج الكتاب وختمه، وقال: هذا خطى، اشهدا على بما فيه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشَّرْطُ الثانى، أن يَكْتُبَه القاضى مِن مَوْضِعِ عَمَلِه ووِلَاِيَتِه، فإن كَتَبَه مِن غيرِ وِلاِيَتِه، لم [يَسُغْ قَبولُه] (١)، لأنَّه لا يَسُوغُ له في غيرِ وِلاِيَتِه حُكمٌ، فهو فيه كالعامِّىِّ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 23 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.