Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 65

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. ٤٩٤٥ - مسألة: (وإن كان بينهما أرض ذات زرع، فطلب أحدهما قسمها دون الزرع، قسمت)

وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أرْضٌ ذَاتُ زَرْعٍ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا دُونَ الزَّرْعَ، قُسِمَت.

ــ

لهما (١) لا يَخْرُجُ عنهما، فيجوزُ تراضِيهما (٢). وذكرَ ابنُ البَنّا في كتابِ «الخِصال [والأقْسامِ] (٣)» أنَّ الشركاءَ إذا اخْتَلَفوا في منافعِ دارٍ بينَهم، أنَّ الحاكمَ يُجْبِرُهم على قَسْمِها بالمُهايَأةِ، أو يُؤْجِرُها عليهم.

٤٩٤٥ - مسألة: (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أرْضٌ ذَاتُ زَرْعٍ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا دُونَ الزَّرْعَ، قُسِمَت) لأنَّه لا ضَرَرَ في

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 65 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.