Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب القسمة
- ٤٩٣٨ - مسألة: (وهى نوعان؛ قسمة تراض
- ٤٩٣٩ - مسألة: (وهذه)
- ٤٩٤٠ - مسألة: (والضرر المانع من القسمة، هو نقص القيمة
- ٤٩٤١ - مسألة: (فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر، كرجلين لأحدهما الثلثان، وللآخر الثلث، ينتفع صاحب الثلثين
- ٤٩٤٢ - مسألة: (وإن كان بينهما عبيد، أو بهائم، أو ثياب،
- ٤٩٤٣ - مسألة: (وإن كان بينهما حائط، لم يجبر الممتنع من قسمته، وإن استهدم، لم يجبر على قسم عرصته. وقال أصحابنا: إن
- ٤٩٤٤ - مسألة: (وإن كان بينهما دار لها علو وسفل، فطلب أحدهما قسمها، لأحدهما العلو وللآخر السفل، أو كان بينهما منافع، لم يجبر الممتنع من قسمها، وإن تراضيا على قسمها كذلك، أو على قسم المنافع بالمهايأة، جاز)
- ٤٩٤٥ - مسألة: (وإن كان بينهما أرض ذات زرع، فطلب أحدهما قسمها دون الزرع، قسمت)
- ٤٩٤٦ - مسألة: (وإن طلب قسمتها مع الزرع، لم يجبر الآخر)
- ٤٩٤٧ - مسألة: (وإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن،
- ٤٩٤٨ - مسألة: (وإن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها، فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك)
- ٤٩٤٩ - مسألة: (وإن أرادا قسم ذلك بنصب خشبة، أو حجر في مصدم الماء، فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز)
- ٤٩٥٠ - مسألة: (وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر، وليست بيعا)
- ٤٩٥١ - مسألة: (فمتى عدلت السهام وأخرجت القرعة، لزمت القسمة)
- ٤٩٥٢ - مسألة: (وإذا كان في القسمة تقويم، لم يجز أقل من قاسمين)
- ٤٩٥٣ - مسألة: (وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم، قسمه، وذكر في كتاب القسمة أن قسمه بمجرد دعواهم، لا عن بينة شهدت لهم بملكهم)
- ٤٩٥٤ - مسألة: (وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شئ معين، بطلت)
- ٤٩٥٥ - مسألة: (وإن اقتسما دارين قسمة تراض، فبنى أحدهما فى نصيبه، ثم خرجت الدار مستحقة، فقلع بناؤه، رجع بنصف قيمته على شريكه)
- ٤٩٥٦ - مسألة: (وإن خرج فى نصيب أحدهما عيب، فله فسخ القسمة)
- ٤٩٥٧ - مسألة: (وإذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين، فإن قلنا: هى إفراز حق. لم تبطل القسمة. وإن قلنا: هى بيع.
- ٤٩٥٨ - مسألة: (وإن اقتسما فحصلت الطريق فى نصيب أحدهما، ولا منفذ للآخر، بطلت القسمة)
- ٤٩٥٩ - مسألة: (ويجوز للأب والوصى قسم مال المولى عليه مع شريكه)