Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 107

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. ٤٩٥٥ - مسألة: (وإن اقتسما دارين قسمة تراض، فبنى أحدهما فى نصيبه، ثم خرجت الدار مستحقة، فقلع بناؤه، رجع بنصف قيمته على شريكه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولو باعَه الدّارَ جميعَها، ئم بانَتْ مُسْتَحَقَّةً، رَجَع عليه بالبِناءِ كلِّه، فإذا باعه نِصْفَها، رَجَع عليه بنصفِه. وكذلك يُخرَّجُ في كل قِسْمَةٍ جارِيَةٍ مَجْرَى البيعِ، وهى قِسْمةُ التَّراضِى، كالذى فيه رَدُّ عِوَضٍ، وما لا يُجْبَرُ على قِسْمَتِه لضَرَرٍ فيه، ونحوِ ذلك. فأمَّا قِسْمَةُ الإجْبارِ، إذا ظَهر نصيبُ أحدِهما مُسْتَحَقًّا بعدَ البِناءِ والغَرْسِ فيه، فنُقِضَ البِناءُ، وقُلِعَ الغَرْسُ. فإن قُلْنا: القِسْمةُ بَيْعٌ. فكذلك. وإن قُلْنا: ليست بيعًا. لم يَرْجِعْ، لأنَّ شريكَه لم يَغُرَّه (١)، ولم يَنْتَقِلْ إليه مِن جهتِه ببيعٍ (٢)، وإنَّما أفْرَزَ حَقَّه مِن

حَقِّه، فلم يَضْمَنْ له ما غرِمَ فيه. هذا الذى يَقْتَضِيه قولُ الأصْحابِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 107 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.