Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 136

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. ٤٩٧٠ - مسألة: (وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السلم المنصوب أو الدرجة، فهي لصاحب العلو، إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل، فيكون بينهما. وإن تنازعا في السقف الذي بينهما، فهو بينهما)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للعُلْوِ، فهي بينَهما (١)؛ لأنَّ يَدَهما عليها (٢)، ولأنَّها سَقْفٌ للسُّفْلانِيِّ، ومَوْطِئٌ للفَوْقانِيِّ، فهي كالسَّقْفِ. وإن كان تحتَها طاقٌ (٣) صغيرٌ، لم تُبْنَ الدَّرَجَةُ لأجْلِه، وإنَّما جُعِلَ مِرْفَقًا يُجْعَلُ فيه جُبُّ (٤) الماءِ ونحوُه، فهي لِصاحِبِ العُلوِ؛ لأنَّها بُنِيَت لأجْلِه وحدَه. ويَحْتَمِلُ أن تكون بينَهما؛ لأنَّ يَدَهُما عليها (٥)، وانْتِفاعَهما حاصِلٌ بها، فهي كالسَّقْفِ.

فصل: فإن تَنازَعا السَّقْفَ الذي بينَهما، تَحالَفا، وكان بينَهما.

وهذا مذهبُ الشافعىِّ. وقال أبو حنيفةَ: هو لصاحِبِ السُّفْلِ؛ لأن السَّقْفَ على مِلْكِه، فكان القولُ قولَه فيه، كما لو تَنازَعا سَرْجًا على دَابَّةِ أحَدِهما، كان القولُ قولَ صَاحِبِها. وحُكِىَ عن مالكٍ، أنَّه لِصاحِبِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 136 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.