Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 156

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. ٣٢ - مسألة؛ قال: (وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، ما لم تعلم نجاستها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خَيبَرَ، فالْتَزَمْتُه، وقلتُ: واللهِ لا أُعْطِي أحدًا منه شيئًا. فالْتَفَتُّ فإذا رسولُ اللهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ. روَاه مسلم (١). ورُويَ أنَّ النبيَّ ﷺ أضافَه يَهُودِيٌّ بِخُبْزٍ وإهَالةٍ سَنِخَةٍ (٢). من المُسْنَدِ (٣). وتَوَضَّأ عمر مِن جَرَّةِ نَصْرانِيَّةٍ (٤). وهل يُكْرَهُ استعمالُ أوانِيهم؟ على رِوايَتَين؛ إحداهما، لا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 156 (SanadKitab #19188, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.