Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 178

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. ٤٩٨٦ - مسألة: (وإذا تساوتا، تعارضتا، وقسمت العين بينهما بغير يمين. وعنه، أنهما يتحالفان، كمن لا بينة لهما. وعنه، أنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه، حلف وأخذها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الراجِحةَ (١) يُحْكَمُ بها مِن غيرِ يمِينٍ. وفيه رِوايَةٌ أخْرَى، أنَّه يُقْرَعُ بينَهما، فمَن خَرَجَتْ له القُرْعَةُ، حَلَف أنَّها له، لا حَقَّ للآخَرِ فيها، وكانتِ العَيْنُ له، كما لو كانتْ في يَدِ غيرِهما. ذكرَ هذه الرِّوايَةَ أبو الخَطَّابِ. والأولَى أصَحُّ، إنْ شاءَ اللهُ تعالى، للخَبَرِ والمَعْنى.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 178 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.