Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 183

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. ٤٩٨٩ - مسألة: (ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبى، خلفها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأحَدِكُما، لا أعْرِفُه عَيْنًا (١). أُقْرِعَ بينَهما، فمَنْ قَرَع صاحِبَه، حَلَف أنَّها له، وسُلِّمَتْ إليه؛ لِما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ رَجُلَيْن تَداعَيا عَيْنًا، لم تَكُنْ لواحِدٍ منهما بَيِّنَة، فأمَرَهما النبىُّ ﷺ أنْ يَسْتَهِمَا على اليَمِينِ، أحَبَّا أم كَرِهَا. روَاه أبو داودَ (٢). ولأنَّهما تَساوَيا في الدَّعْوى،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 183 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.