Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 240

  1. كتاب القضاء
  2. باب فى تعارض البينتين
  3. ٥٠٠٧ - مسألة: (وإن أقام كل واحد بينة أنه مات على دينه، تعارضتا، وإن قال شاهدان: نعرفه مسلما. وقال شاهدان: نعرفه كافرا. فالميراث للمسلم، إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إذا لم يُؤَرِّخِ الشُّهودُ مَعْرِفَتَهم. وهو مَحْمُولٌ على مَنْ لم يُعْرَفْ (١) أصْلُ دِينِه، أو على أنَّ أصْلَ دِينِه الكُفْرُ. أمَّا مَن كان مُسْلِمًا في الأصْلِ، فيَنْبَغِى أن تُقَدَّمَ بَيِّنَةُ الكُفْرِ؛ لأنَّ بَيِّنَةَ الإِسْلامِ يَجُوزُ أنْ تَسْتَنِدَ إلى ما كان عليه في الأصْلَ.

فصل: وإن خَلَّف ابْنًا مُسْلِمًا، وأخًا كافِرًا، فاخْتَلَفا في دِينِه حالَ مَوْتِه، فالحُكْمُ فيها كالتى قبلَها. وهكذا سائِرُ الأقارِبِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 240 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.