Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 261

  1. كتاب الشهادات
  2. [باب. . .]
  3. ٥٠١٧ - مسألة: (ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه بروية أو سماع)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهما بالبَصرِ والسمعِ (١). وقد رُوِىَ عن ابنِ عباس، أنَّه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن الشَّهادةِ، قال: «هلْ تَرَى الشَّمْسَ؟». قال: نعم. قال: «عَلَى مِثْلِها فَاشهد أوْ دَعْ». روَاه الخَلَّالُ بإسْنادِه في «جامِعِه» (٢). إذا ثبتَ هذا، فإنَّ مدرَكَ العلمِ الذى تَقَعُ به الشَّهادَةُ اثنان، السَّمعُ والبَصَرُ، وما عداهما مِن (٣) مَدارِكِ العلمِ؛ كالشَّمِّ، والذَّوْقِ، واللَّمسِ، لا حاجةَ إليها في الشَّهادةِ في الأغْلَبِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 261 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.