Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
[باب. . .]
- ٥٠١٢ - مسألة: (تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية، إذا قام بها من يكفى، سقطت عن الباقين، وإن لم يقف بها)
- ٥٠١٣ - مسألة: (قال الخرقى: ومن لزمته الشهادة، فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك)
- ٥٠١٤ - مسألة: (ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها، ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه، في أصح الوجهين)
- ٥٠١٥ - مسألة: (ومن كانت عنده شهادة فى حد لله تعالى، أبيح إقامتها، ولم يستحب، وللحاكم أن يعرض له بالوقوف عنها، فى أحد الوجهين)
- ٥٠١٦ - مسألة (ومن كانت عنده شهادة لآدمى يعلمها، لم يقمها حتى يسأله، فإن لم يعلفها، استحب له إعلامه بها، وله إقامتها قبل ذلك)
- ٥٠١٧ - مسألة: (ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه بروية أو سماع)
- ٥٠١٨ - مسألة: (والرؤية تختص بالأفعال؛ كالقتل، والغصب، والسرقة، وشرب الخمر، والرضاع، والولادة، وغيرها)
- ٥٠١٩ - مسألة: (والسماع على ضربين؛ سماع من المشهود عليه، نحو الإقرار، والعقود، والطلاق)
- ٥٠٢٠ - مسألة: الضرب الثانى (سماع من جهة الاستفاضة، فيما يتعذر علمه فى الغالب إلا بذلك؛ كالنسب، والموت، والملك، والنكاح، والخلع، والوقف، ومصرفه، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل، وما أشبة ذلك)
- ٥٠٢١ - مسألة: (ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم، فى ظاهر كلام أحمد والخرقى. وقال القاضى: تسمع من عدلين فصاعدا [ظاهر كلام أحمد والخرقى، أنه لا يشهد بالاستفاضة، حتى يسمع من عدد كثير، يحصل العلم بخبرهم. وذكر القاضى فى «المجرد» أنه يكفى أن يسمع من اثنين عدلين، يسكن قلبه إلى خبرهما]
- ٥٠٢٢ - مسألة: (وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب، أو ابن، فصدقه المقر له، جاز أن يشهد)
- ٥٠٢٣ - مسألة: (وإن رأى شيئا فى يد إنسان، يتصرف فيه تصرف الملاك؛ من النقض، والبناء، والإجارة، والإعارة، ونحوها، جاز أن يشهد له بالملك)
- ٥٠٢٤ - مسألة: (وإن شهد بالرضاع، فلا بد من ذكر عدد
- ٥٠٢٥ - مسألة: (وإن شهد بالقتل، احتاج أن يقول: ضربه بالسيف. أو: جرحه فقتله. أو: مات من ذلك. فإن قال: جرحه فماب لم يحكم به)
- ٥٠٢٦ - مسألة: (وإن شهد بالزنى، فلا بد أن يذكر بمن زنى، واين زنى، وأنه رأى ذكره فى فرجها)
- ٥٠٢٧ - مسألة: (ومن شهد بالسرقة، فلا بد من ذكر المسروق منه، والنصاب، والحزز، وصفة السرقة)
- ٥٠٢٨ - مسألة: (وإن شهد بالقذف، فلا بد من ذكر المقذوف، وصفة القذف)
- ٥٠٢٩ - مسألة: (وإن شهدا أن هذا العبد ابن أمة فلان، لم يحكم له به حتى يقولا: ولدته فى ملكه)
- ٥٠٣٠ - مسألة: (وإن شهدت أنه اشتراها من فلان، أو وقفها عليه، أو أعتقها، لم يحكم بها حتى يقولا: وهى في ملكه)
- ٥٠٣١ - مسألة: (وإن شهدا
- ٥٠٣٢ - مسألة
- ٥٠٣٣ - مسألة: (وتجوز شهادة المستخفى)
- ٥٠٣٤ - مسألة: (ومن سمع رجلا يقر بحق، أو يشهد شاهدا بحق، أو سمع حاكما يحكم، أو يشهد على حكمه وإنفاذه)
- ٥٠٣٥ - مسألة: (وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس، وشهد آخر أنه أقر له بألف اليوم، أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس،
- ٥٠٣٦ - مسألة: (وكذلك القذف)
- ٥٠٣٧ - مسألة: (وإن شهد شاهد أنه أقر له بألفين، وشهد آخر أنه أقر له بألف، ثبت الألف، ويحلف على الآخر مع شاهده، إن أحب)
- ٥٠٣٨ - مسألة: (وإن شهد أحدهما أن له)
- ٥٠٣٩ - مسألة: (وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر أن له عليه ألفا من ثمن مبيع، لم تكمل البينة)
- ٥٠٤٠ - مسألة: (وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا، وقال أحدهما: قضاه بعضه. بطلت شهادته. نص عليه. وإن شهدا
- ٥٠٤١ - مسألة: (وإن كانت له بينة بألف، فقال: أريد أن تشهدا لى بخمسمائة. لم يجز. وعند أبي الخطاب، يجوز)