Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 269

  1. كتاب الشهادات
  2. [باب. . .]
  3. ٥٠٢٠ - مسألة: الضرب الثانى (سماع من جهة الاستفاضة، فيما يتعذر علمه فى الغالب إلا بذلك؛ كالنسب، والموت، والملك، والنكاح، والخلع، والوقف، ومصرفه، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل، وما أشبة ذلك)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحاصِلِ بالعَقْدِ، فهو بمَنْزِلةِ المِلْكِ، وكذلك يُشْهدُ بالزَّوْجِيَّةِ دونَ العَقْدِ، وكذلك الحُرِّيّةُ والوَلَاءُ، وهذه جَمِيعُها لا يُمكِنُ القَطْعُ بها، كما لا يمكِنُ القَطْعُ بالمِلْكِ؛ لأنَّها مُرَتَّبَةٌ عليه، فوَجب أنْ تجوزَ الشَّهادةُ فيها بالاسْتِفاضَةِ، كالمِلْكِ سَواءً.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 269 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.