Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 271

  1. كتاب الشهادات
  2. [باب. . .]
  3. ٥٠٢١ - مسألة: (ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم، فى ظاهر كلام أحمد والخرقى. وقال القاضى: تسمع من عدلين فصاعدا [ظاهر كلام أحمد والخرقى، أنه لا يشهد بالاستفاضة، حتى يسمع من عدد كثير، يحصل العلم بخبرهم. وذكر القاضى فى «المجرد» أنه يكفى أن يسمع من اثنين عدلين، يسكن قلبه إلى خبرهما]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لاشْتُرِط (١) فيه ما يُشتَرَطُ في الشَّهادةِ على الشَّهادةِ، وإنَّما اكْتُفِىَ بمُجَرَّدِ السَّماعِ. وقد ذكرَ شيْخُنا، في كتابِ «المُقْنِعِ» (٢) الخُلْعَ فيما يثْبُتُ بالاسْتِفاضَةِ، ولم يذْكُره في «المُغْنِى»، ولا في «الكَافِى»، ولا رأَيْتُه في كتابٍ غيرِه، ولعَله قاسَه على النِّكاحِ، والأوْلَى أنَّه لا يثْبُتُ، قِياسًا على الطَّلاقِ والنّكاحِ؛ [لأنَّه يَشْتَهِرُ] (٣)، بخِلافِ الخُلْعِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 271 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.