Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 293

  1. كتاب الشهادات
  2. [باب. . .]
  3. ٥٠٣٤ - مسألة: (ومن سمع رجلا يقر بحق، أو يشهد شاهدا بحق، أو سمع حاكما يحكم، أو يشهد على حكمه وإنفاذه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رُشْهِدَه. ووَجْهُها (١) ما ذكَرنا. واللهُ أعلمُ. وإن أرادَ به الأفْعالَ التى تكونُ بالتَّراضِى؛ كالقرضِ، والقَبْضِ فيه، وفى الرَّهْنِ والبَيْعِ، والافْتِراقِ، ونحوِ ذلك، جاز (٢).

فصل: ولو حضرَ شاهِدان حِسابًا بينَ رَجُلَيْن، شَرَطا عليهما أن لا يَحفَظا عليهما شيئًا، كان للشَّاهِدَيْن أن يَشْهدَا بما سَمِعَاه منهما، ولم يَسْقُطْ ذلك بشَرطِهِما؛ لأنَّ للشَّاهِدِ أن يَشْهدَ بما سَمِعَه أو عَلِمَه، وقد حصَلَ ذلك، سَواءٌ أشْهدَه أو مَنَعَه، وكذلك يَشْهدانِ على العُقودِ بحُضُورِهما،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 293 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.