Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 311

  1. كتاب الشهادات
  2. [باب. . .]
  3. ٥٠٤٠ - مسألة: (وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا، وقال أحدهما: قضاه بعضه. بطلت شهادته. نص عليه. وإن شهدا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أمضى الشَّهادَةَ. فهذا يَحْتَمِلُ أنَّه أراد إذا جاء بعدَ الحُكْمِ فشَهِدَ بالقَضاءِ، لم يُقْبَلْ منه؛ لأنَّ الألْفَ قد وَجَب بشهادتِهما (١) وحكْمِ الحاكمِ، ولا تُقْبَلُ شَهادَتُه بالقضاءِ؛ لأنَّه لا يَثْبُتُ بشاهدٍ واحدٍ. فأمّا إنْ شَهِدَ أنَّه أقْرَضَه ألْفًا، ثم قال أحدُهما: قَضاه منه خَمْسَمائةٍ. قُبِلَتْ شَهادَتُه في باقِى الألْفِ، وَجْهًا واحدًا؛ لأنَّه لا تَناقُضَ في كَلامِه، ولا اخْتلافَ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 311 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.