. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لأنَّ النَبِىَّ ﷺ رَدَّ شَهادةَ رجلٍ في كِذْبَةٍ (١). وقال: عن الزُّهْرِىِّ، عن عُرْوةَ، عن عائِشَةَ، عن النَّبِىِّ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، ولَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَجْلُودٍ فِى حَدٍّ، وَلَا ذِى غِمْرٍ (٢) عَلَى أخِيه في عَدَاوَةٍ، ولَا القَانِعِ (٣) لأهْلِ البَيْتِ، وَلَا مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، ولَا ظَنِينٍ (٤) في قَرَابَةٍ وَلَا وَلَاءٍ» (٥). وقد روَاه أبو داود (٦)، وفيه (٧): «لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِن وَلَا خَائِنَةٍ، ولَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ، ولَا ذِى غِمْرٍ عَلَى أخِيهِ». فأمَّا