Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب شروط من تقبل شهادته
- ٥٠٤٢ - مسألة: (ولا تقبل شهادة فاسق)
- ٥٠٤٣ - مسألة: (ويتخرج على قبول شهادة أهل الذمة، قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد المتدين به، إذا لم يتدين بالشهادة لموافقيه على مخالفيه)
- ٥٠٤٤ - مسألة: (فأما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها، فتزوج بغير ولى، أو شرب من النبيذ ما لا يسكره، أو أخر الحج الواجب
- ٥٠٤٥ - مسألة: (الثانى، استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه، فلا تقبل شهادة المصافع
- ٥٠٤٦ - مسألة: (فأما الشين فى الصناعة)
- ٥٠٤٧ - مسألة: (ولا يعتبر إصلاح العمل. وعنه، يعتبر فى التائب إصلاح العمل سنة)
- ٥٠٤٨ - مسألة: (ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب)
- ٥٠٤٩ - مسألة: (وتوبته أن يكذب نفسه. وقيل: إن علم صدق نفسه، فتوبته أن يقول: قد ندمت على ما قلت، ولا أعود إلى مثله، وأنا تائب إلى الله تعالى منه)
- ٥٠٥٠ - مسألة: (وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات، إذا تيقن الصوت، وبالاستفاضة)
- ٥٠٥١ - مسألة: (وتجوز في المرئيات التى تحملها قبل العمى، إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به)
- ٥٠٥٢ - مسألة: (فإن لم يعرف المشهود عليه)
- ٥٠٥٣ - مسألة: (وإن شهد عند الحاكم، ثم عمى، قبلت شهادته، وجها واحدا)
- ٥٠٥٤ - مسألة: (وشهادة ولد الزنى جائزة، فى الزنى وغيره)
- ٥٠٥٥ - مسألة: (وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه؛ كالمرضعة على الرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل)
- ٥٠٥٦ - مسألة: (وتقبل شهادة البدوى على القروى، والقروى على البدوى)