Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 347

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. ٥٠٤٤ - مسألة: (فأما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها، فتزوج بغير ولى، أو شرب من النبيذ ما لا يسكره، أو أخر الحج الواجب

وَأمَّا مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنَ الفُرُوعِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، فَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِىٍّ، أوْ شَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ مَا لَا يُسْكِرُهُ، أوْ أخَّرَ الْحَجَّ الوَاجِبَ مَعَ

ــ

٥٠٤٤ - مسألة: (فأمّا مَن فَعَل شَيْئًا مِن الفُرُوعِ المُخْتَلَفِ فيها، فتَزَوَّجَ بغيرِ وَلِىٍّ، أو شَرِبَ مِن النَّبِيذِ مَا لَا يُسْكِرُهُ، أو أخَّرَ الحَجَّ الواجِبَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 347 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.