Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 349

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. ٥٠٤٤ - مسألة: (فأما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها، فتزوج بغير ولى، أو شرب من النبيذ ما لا يسكره، أو أخر الحج الواجب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فلا تُرَدُّ شَهادةُ البعضِ الَاخَرِ، كالمُتَّفَقِ على حِلِّه. ووَجْهُ الأوَّلِ، أنَّه فِعْلٌ مُحَرَّمٌ على فاعلِه، ويَأْثَمُ به، فأشْبَهَ المُتَّفَقَ على تحْرِيمِه، وبهذا فارَقَ مُعْتَقِدَ حِلِّه. وقد رُوِىَ عن أحمدَ، في مَن يجبُ عليه الحَجُّ فلا يَحُجُّ: تُرَدُّ شَهادتُه. وهذا يُحْمَلُ على مَن اعْتقَدَ وُجوِبَه على الفَوْرِ. فأمّا مَن يعْتَقِدُ أنَّه على التَّراخِى، ويَتْرُكُه بنِيَّةِ فِعْلِه، فلا تُرَدُّ شَهادته، كسائرِ ما (١)

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 349 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.