Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 410

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. ٥٠٥٦ - مسألة: (وتقبل شهادة البدوى على القروى، والقروى على البدوى)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الجِراحَ، وكقولِ الباقِينَ [في الجِراحِ] (١)؛ احْتِياطًا للدِّماءِ. واحْتَجَّ أصْحابُنا بما رَوَى أبو داودَ في «سُنَنِه» (٢)، عن أبي هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عنه، عن النبىِّ ﷺ أنَّه قال: «لَا تَجُوزُ شَهادَةُ بَدَوِىٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ». ولأنَّه مُتَّهَمٌ، حيثُ عَدَلَ [عن (٣) أن يُشْهِدَ] (٤) قَرَوِيًّا وأشْهَدَ بَدَوِيًّا. قال أبو عُبَيْدٍ: ولا أرَى شَهادَتَهم رُدَّتْ إلَّا لِما فيهم (٥) مِن الجَفَاءِ بحُقوقِ اللهِ، والجَفَاءِ في الدِّينِ. والثاني، تُقْبَلُ؛ لأنَّ مَن قُبِلَتْ شَهادَتُه على أهْلِ [البلدِ، وقُبِلَتْ شَهادتُه على] (٦) البَدْوِ، قُبِلَتْ شَهادتُه علىِ أهْلِ القُرَى، ويُحْمَلُ الحدِيثُ على مَن لم تُعْرَفْ عدَالته مِن أهلِ البَدْوِ، ونخُصُّه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 410 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.