Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 30, halaman 162

  1. كتاب الإقرار
  2. [باب. . .]
  3. ٥١٠٩ - مسألة: (وإن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث، لم يصح. وإن أقر لغير وارث، صح وإن صار وارثا. نص عليه. وقيل

وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ، فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ، لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ. وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ، صَحَّ وَإِنْ صَارَ وَارِثًا. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: إنَّ الاعتِبَارَ بِحَالِ الْمَوْتِ، فَيَصِحُّ فِى الأُولَى، وَلَا يَصِحُّ فِى

ــ

له فيه نَفْعٌ، كالإِقْرارِ بِنَسَبِ وارِثٍ (١) مُوسِرٍ، قُبِلَ. ولو أقَرَّ بشئٍ يَتَضَمَّنُ دَعوَى على غيرِهِ، قُبِلَ فيما عليه دون ما له، كما لو قال لِامرَأتِه: خَلَعتُكِ على أَلْفٍ. بانت بإقْرارِه، والقولُ قولُها في نَفْى العِوَضِ. وكذلك إن قال لِعَبْدِه: اشْتَرَيْتَ نَفْسَكَ مِنى بأَلْفٍ.

٥١٠٩ - مسألة: (وإن أقَرَّ لِوارِثٍ، فصار عندَ المَوْتِ غيرَ وارِثٍ، لم يَصِحَّ. وإن أقَرَّ لغيرِ وارِثٍ، صحَّ وإن صارَ وارِثًا. نَصَّ عليه. وقيل (٢): إنَّ الاعتِبارَ بحالِ المَوْتِ، فيَصِحُّ في الأُولَى، ولا يَصِحُّ في

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 30، ص 162 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.