Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
[باب. . .]
- ٥٠٩٨ - مسألة: و (يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير
- ٥٠٩٩ - مسألة: (وكذلك العبد المأذون له فى التجارة)
- ٥١٠٠ - مسألة: (ولا يصح إقرار السكران. وتتخرج صحته، بناء على طلاقه)
- ٥١٠١ - مسألة: (ولا يصح إقرار المكره، إلا أن يقر بغير ما
- ٥١٠٢ - مسألة: (وإن أكره على وزن ثمن، فباع داره فى ذلك، صح)
- ٥١٠٣ - مسألة: (وأما المريض مرض الموت المخوف، فيصح إقراره بغير المال)
- ٥١٠٤ - مسألة: (وإن أقر بمال لمن لا يرثه، صح، فى أصح الروايتين)
- ٥١٠٥ - مسألة: (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة. وقال أبو الحسن التميمى، والقاضى: يحاصهم)
- ٥١٠٦ - مسألة: (وإن أقر لوارث، لم يقبل إلا ببينة)
- ٥١٠٧ - مسألة: (إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها)
- ٥١٠٨ - مسألة: (وإن أقر لوارث وأجنبى، [فهل يصح فى حق الأجنبى؟ على وجهين)
- ٥١٠٩ - مسألة: (وإن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث، لم يصح. وإن أقر لغير وارث، صح وإن صار وارثا. نص عليه. وقيل
- ٥١١٠ - مسألة: (وإن أقر لامرأته بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها، لم يصح إقراره)
- ٥١١١ - مسألة: (وإن أقر المريض بوارث
- ٥١١٢ - مسألة: (وإن أقر بطلاق امرأته فى صحته، لم يسقط ميراثها)
- فصل
- ٥١١٣ - مسألة: (وإن أقر العبد غير المأذون له بمال، لم يقبل فى الحال، ويتبع به بعد العتق)
- ٥١١٤ - مسألة: (وإن أقر السيد عليه بمال، أو بما
- ٥١١٥ - مسألة: (وإن أقر العبد بسرقة مال فى يده، وكذبه السيد، قبل إقراره فى القطع دون المال)
- ٥١١٦ - مسألة: (وإن أقر السيد لعبده بمال، لم يصح)
- ٥١١٧ - مسألة: (وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف، وأقر العبد به، ثبت)
- ٥١١٨ - مسألة: (وإن أقر لعبد غيره بمال، صح، وكان لمالكه)
- ٥١١٩ - مسألة: (وإن أقر لبهيمة، لم يصح)
- ٥١٢٠ - مسألة: (وإن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق، لم يقبل إقرارها)
- فصل
- ٥١٢١ - مسألة: (فإن كان)
- ٥١٢٢ - مسألة: (ومن ثبت نسبه، فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية، لم يثبت بذلك)
- ٥١٢٣ - مسألة: (وإن أقر بنسب أخ أو عم، فى حياة أبيه أو جده، لم يقبل، وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده، صح إقراره، وثبت
- ٥١٢٤ - مسألة: (وإن أقر من عليه الولاء بنسب وارث، لم يقبل
- ٥١٢٥ - مسألة: (وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها، فهل يقبل؟ على روايتين)
- ٥١٢٦ - مسألة: (فإن أقر الولى عليها به، قبل إن كانت مجبرة)
- ٥١٢٧ - مسألة: (وإن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلانا زوجها، فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر، صح وورثه)
- ٥١٢٨ - مسألة: (وإن أقر الورثة على موروثهم بدين، لزمهم قضاؤه من التركة، فإن أقر بعضهم، لزمه بقدر ميراثه، فإن لم تكن له تركة، لم يلزمهم شئ)
- فصل
- ٥١٢٩ - مسألة: (وإن أقر لكبير عاقل، فلم يصدقه، بطل إقراره، فى أحد الوجهين)