Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الإقرار

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ٥٠٩٨ - مسألة: و (يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير
  2. ٥٠٩٩ - مسألة: (وكذلك العبد المأذون له فى التجارة)
  3. ٥١٠٠ - مسألة: (ولا يصح إقرار السكران. وتتخرج صحته، بناء على طلاقه)
  4. ٥١٠١ - مسألة: (ولا يصح إقرار المكره، إلا أن يقر بغير ما
  5. ٥١٠٢ - مسألة: (وإن أكره على وزن ثمن، فباع داره فى ذلك، صح)
  6. ٥١٠٣ - مسألة: (وأما المريض مرض الموت المخوف، فيصح إقراره بغير المال)
  7. ٥١٠٤ - مسألة: (وإن أقر بمال لمن لا يرثه، صح، فى أصح الروايتين)
  8. ٥١٠٥ - مسألة: (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة. وقال أبو الحسن التميمى، والقاضى: يحاصهم)
  9. ٥١٠٦ - مسألة: (وإن أقر لوارث، لم يقبل إلا ببينة)
  10. ٥١٠٧ - مسألة: (إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها)
  11. ٥١٠٨ - مسألة: (وإن أقر لوارث وأجنبى، [فهل يصح فى حق الأجنبى؟ على وجهين)
  12. ٥١٠٩ - مسألة: (وإن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث، لم يصح. وإن أقر لغير وارث، صح وإن صار وارثا. نص عليه. وقيل
  13. ٥١١٠ - مسألة: (وإن أقر لامرأته بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها، لم يصح إقراره)
  14. ٥١١١ - مسألة: (وإن أقر المريض بوارث
  15. ٥١١٢ - مسألة: (وإن أقر بطلاق امرأته فى صحته، لم يسقط ميراثها)
  16. فصل
  17. ٥١١٣ - مسألة: (وإن أقر العبد غير المأذون له بمال، لم يقبل فى الحال، ويتبع به بعد العتق)
  18. ٥١١٤ - مسألة: (وإن أقر السيد عليه بمال، أو بما
  19. ٥١١٥ - مسألة: (وإن أقر العبد بسرقة مال فى يده، وكذبه السيد، قبل إقراره فى القطع دون المال)
  20. ٥١١٦ - مسألة: (وإن أقر السيد لعبده بمال، لم يصح)
  21. ٥١١٧ - مسألة: (وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف، وأقر العبد به، ثبت)
  22. ٥١١٨ - مسألة: (وإن أقر لعبد غيره بمال، صح، وكان لمالكه)
  23. ٥١١٩ - مسألة: (وإن أقر لبهيمة، لم يصح)
  24. ٥١٢٠ - مسألة: (وإن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق، لم يقبل إقرارها)
  25. فصل
  26. ٥١٢١ - مسألة: (فإن كان)
  27. ٥١٢٢ - مسألة: (ومن ثبت نسبه، فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية، لم يثبت بذلك)
  28. ٥١٢٣ - مسألة: (وإن أقر بنسب أخ أو عم، فى حياة أبيه أو جده، لم يقبل، وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده، صح إقراره، وثبت
  29. ٥١٢٤ - مسألة: (وإن أقر من عليه الولاء بنسب وارث، لم يقبل
  30. ٥١٢٥ - مسألة: (وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها، فهل يقبل؟ على روايتين)
  31. ٥١٢٦ - مسألة: (فإن أقر الولى عليها به، قبل إن كانت مجبرة)
  32. ٥١٢٧ - مسألة: (وإن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلانا زوجها، فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر، صح وورثه)
  33. ٥١٢٨ - مسألة: (وإن أقر الورثة على موروثهم بدين، لزمهم قضاؤه من التركة، فإن أقر بعضهم، لزمه بقدر ميراثه، فإن لم تكن له تركة، لم يلزمهم شئ)
  34. فصل
  35. ٥١٢٩ - مسألة: (وإن أقر لكبير عاقل، فلم يصدقه، بطل إقراره، فى أحد الوجهين)