Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 30, halaman 176

  1. كتاب الإقرار
  2. [باب. . .]
  3. ٥١١٩ - مسألة: (وإن أقر لبهيمة، لم يصح)

وَإِنْ أَقَرَّ لِبَهِيمَةٍ، لَمْ يَصِحَّ.

ــ

لأَنَّ مالَ العَبْدِ لِسَيِّدِه.

٥١١٩ - مسألة: (وإن أقَرَّ لبَهِيمة، لم يَصِحَّ) لأنَّها لا تَملِكُ، ولا لها أَهْلِيَّةُ المِلْكِ. وقيل: يَصِحُّ، ويكونُ لمالِكِها، كالإِقْرارِ (١) للعبدِ. وإن قال: عَلَىَّ بِسَبَبِ هذه البَهِيمةِ. لم يَكُنْ إقْرارًا لأحَدٍ؛ لأنَّه لم يَذْكر لمَن هى، ومِن شَرطِ صِحَّةِ الإِقْرارِ ذِكْرُ المُقَرِّ له. فإن قال: لِمالِكِها، أو (٢): لزَيْدٍ عَلَىَّ بسَبَبِها ألْفٌ. صَحَّ الإِقْرارُ. وإن قال (٣):

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 30، ص 176 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.