Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 30, halaman 164

  1. كتاب الإقرار
  2. [باب. . .]
  3. ٥١٠٩ - مسألة: (وإن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث، لم يصح. وإن أقر لغير وارث، صح وإن صار وارثا. نص عليه. وقيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عثمانُ البَتِّىُّ. وذكَر أبو الخَطّابِ رِوايَةً أُخْرى في الصُّورَتَيْنِ مُخالِفةً لِما قُلْنا. وهو قولُ سُفْيانَ الثَّوْرِىِّ، والشّافِعِىِّ؛ لأنَّه مَعْنًى يُعْتَبرُ فيه عَدَمُ المِيراثِ، فكان الاعْتِبارُ فيه بحالَةِ المَوْتِ، كالوَصيَّةِ. ولَنا، أنَّه قولٌ يُعتَبَرُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 30، ص 164 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.