Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 30, halaman 245

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. ٥١٤٨ - مسألة: (وإن قال: له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، لزمه عشرة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهى نَفْىٌ، فبَقِيَتْ (١) سِتّةٌ، ولم يَصِحَّ اسْتِثْناءُ الدِّرْهَمِ؛ لأنَّه مَسْكُوتٌ عليه. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ وَجْهُ السِّتَّةِ أن يَصِحَّ اسْتِثْناءُ النِّصْفِ ويَبْطُلَ الزّائِدُ، فيَصِحُّ اسْتِثْناءُ الخَمْسةِ والدِّرْهَم، ولا يَصِحُّ اسْتِثْناءُ الثَّلاثةِ والاثْنَيْنِ. والوجهُ الثالثُ، يَلْزَمُه سَبْعةٌ إذا صَحَّحْنا الاسْتِثْناءاتِ كُلَّها، فإذا قال: عَشَرَةٌ إلَّا (٢) خَمْسةً. بَقِىَ خَمْسةٌ، فإذا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 30، ص 245 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.