Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
- ٥١٣٩ - مسألة: (وإن قال)
- ٥١٤٠ - مسألة: (وإن قال: كان له عندى ألف وقضيته. أو
- فصل
- ٥١٤١ - مسألة: (فإذا قال: له على هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا. لزمه تسليم تسعة)
- ٥١٤٢ - مسألة: (فإن ماتوا إلا واحدا، فقال: هو المستثنى. فهل يقبل؟ على وجهين)
- ٥١٤٣ - مسألة: (وإن قال: له هذه الدار إلا هذا البيت. أو: هذه الدار له وهذا البيت لى. قبل منه)
- ٥١٤٤ - مسألة: (وإن قال: له على درهمان وثلاثة إلا درهمين. فهل يصح؟ على وجهين)
- ٥١٤٥ - مسألة: (وإن قال: له على درهم ودرهم إلا درهما)
- ٥١٤٦ - مسألة: (وإن قال: له على خمسة إلا درهمين ودرهما. لزمته الخمسة، فى أحد الوجهين)
- ٥١٤٧ - مسألة: (ويصح الاستثناء من الاستثناء)
- ٥١٤٨ - مسألة: (وإن قال: له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، لزمه عشرة)
- ٥١٤٩ - مسألة: (ولا يصح الاستثناء من غير الجنس. نص عليه)
- ٥١٥٠ - مسألة: فعلى هذا (متى قال: له على مائة درهم إلا ثوبا. لزمته المائة)
- ٥١٥١ - مسألة: (إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين، فيصح. ذكره الخرقى. وقال أبو بكر: لا يصح. فإذا قال: له على مائة درهم إلا دينارا. فهل يصح؟ على وجهين)
- فصل
- ٥١٥٢ - مسألة: (إلا أن يكون فى بلد أوزانهم ناقصة، أو مغشوشة، فهل يلزمه من دراهم البلد، أو من غيرها؟ على وجهين)
- ٥١٥٣ - مسألة: (وإن قال: له على ألف إلى شهر. لزمه مؤجلا. ويحتمل أن يلزمه حالا)
- ٥١٥٤ - مسألة: (وإن قال: له على ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه، لم يقبل. وإن فسره بمغشوشة، قبل)
- ٥١٥٥ - مسألة: (وإن قال: له على دراهم ناقصة. لزمته ناقصة)
- ٥١٥٦ - مسألة: (وإن قال: له عندى رهن. وقال المالك)
- ٥١٥٧ - مسألة: (وإن قال: له على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه. وقال المقر له: بل هو دين فى ذمتك. فعلى وجهين)
- ٥١٥٨ - مسألة: (ولو قال: له عندى ألف. وفسره بدين أو وديعة، قبل منه)
- ٥١٥٩ - مسألة: (وإن قال: له على ألف. وفسره بوديعة، لم يقبل)
- ٥١٦٠ - مسألة: (وإن قال: له فى هذا المال ألف. لزمه تسليمه)
- ٥١٦١ - مسألة: (وإن قال: له من مالى. أو: فى مالى. أو: فى ميراثى من أبى ألف. أو: نصف دارى هذه. وفسره بالهبة، وقال: بدا لى من تقبيضه. قبل)
- ٥١٦٢ - مسألة: (وإن قال: له فى ميراث أبى ألف. فهو دين على التركة)
- ٥١٦٣ - مسألة: (وإن قال: له
- ٥١٦٤ - مسألة: (وإن قال: له هذه الدار عارية. ثبت لها حكم العارية)
- ٥١٦٥ - مسألة: (وإن أقر أنه وهب، أو رهن [وأقبض]
- ٥١٦٦ - مسألة: (وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره، لم يقبل قوله على المشترى)
- ٥١٦٧ - مسألة: (وإن قال: لم يكن ملكى ثم ملكته بعد. لم
- فصل
- ٥١٦٨ - مسألة: وإن قال: ملكته
- ٥١٦٩ - مسألة: (وإن قال: غصبته من أحدهما)
- ٥١٧٠ - مسألة: (وإن أقر بألف فى وقتين، لزمه ألف واحد)
- ٥١٧١ - مسألة: (وإن أقر بألف من ثمن عبد، ثم أقر بألف من ثمن فرس، أو قرض، لزمه ألفان)
- ٥١٧٢ - مسألة: (وإن ادعى رجلان دارا فى يد غيرهما شركة
- ٥١٧٣ - مسألة: (وإن قال فى مرض موته: هذا الألف لقطة، فتصدقوا به. لزم الورثة الصدقة بثلثه)
- فصل
- ٥١٧٤ - مسألة: (وإن أقر بها لهما معا، فهى بينهما)
- ٥١٧٥ - مسألة: (وإن أقر لأحدهما وحده، فهى له، ويحلف للآخر)
- ٥١٧٦ - مسألة: (وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا، فأقر له، ثم ادعى آخر مثل ذلك، فأقر له؛ فإن كان فى مجلس واحد، فهى بينهما، وإن كان فى مجلسين، فهى للأول، ولا شئ للثاني)
- ٥١٧٧ - مسألة: (وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت، فصدقه أحد الابنين، وأنكر الآخر، لزم المقر نصفها)
- ٥١٧٨ - مسألة: (إلا أن يكون عدلا، فيحلف الغريم مع شهادته، ويأخذ مائة، وتكون المائة الباقية بين الابنين)
- ٥١٧٩ - مسألة: (وإن خلف ابنين وعبدين متساويى القيمة، لا يملك غيرهما، فقال أحد الابنين: أبى أعتق هذا. وقال الآخر: بل أعتق هذا الآخر. عتق من كل واحد ثلثه، وصار لكل ابن سدس)