Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 30, halaman 252

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. ٥١٤٩ - مسألة: (ولا يصح الاستثناء من غير الجنس. نص عليه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سَلَامًا﴾ (١). وقال الشاعرُ (٢):

وبَلْدَةٍ ليس بها أَنِيسُ ... إلَّا اليَعافِيرُ، وإلَّا العِيسُ

وقال آخَرُ (٣):

أعْيَتْ جَوابًا وَمَا بالرَّبْعِ مِن أحدِ

إلَّا أوارىُّ لأْيًا ما أُبَيِّنُها

ولنا، أنَّ الاسْتِثْناءَ صَرْفُ اللَّفْظِ بِحَرْفِ الاسْتِثناءِ عمّا كان يَقْتَضِيه لَوْلَاه. وقيل: إخْراجُ بعضِ ما تَنَاوَلَه المُسْتثْنَى منه، مُشْتَقٌّ مِن قَوْلِه: ثَنَيْتُ فُلانًا عن رَأْيِه. إذا صَرَفْتَه عن رَأْىٍ كان عازِمًا عليه. وثَنَيْتُ عِنَانَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 30، ص 252 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.