Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 30, halaman 263

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. ٥١٥٣ - مسألة: (وإن قال: له على ألف إلى شهر. لزمه مؤجلا. ويحتمل أن يلزمه حالا)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منه، وكذلك إن سَكَتَ للتَّنَفُّسِ، أو اعْتَرَضَه (١) سُعْلةٌ (٢) ونحو ذلك. ويَحْتَمِلُ أن [يَلْزَمَه حالًّا] (٣). ذَكَره أبو الخَطّابِ. وهو قولُ أبى حنيفةَ، وبعضِ الشّافِعِيَّةِ؛ لأَنَّ التَّأْجِيلَ يَمْنَعُ اسْتِيفاءَ الحَقِّ في الحالِ، فلم يُقْبَلْ، كما لو قال: له عَلَىَّ دَرَاهِمُ قَضَيْتُه (٤) إيّاها.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 30، ص 263 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.