Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 30, halaman 303

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. ٥١٧٦ - مسألة: (وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا، فأقر له، ثم ادعى آخر مثل ذلك، فأقر له؛ فإن كان فى مجلس واحد، فهى بينهما، وإن كان فى مجلسين، فهى للأول، ولا شئ للثاني)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في التَّرِكةِ؛ لأَنَّ (١) حالةَ المَجْلِسِ كُلَّها (٢) كحالةٍ واحدةٍ، بدَلِيلِ صِحَّةِ القَبْضِ بها (٣) فيما يُعْتَبَرُ القَبْضُ فيه، وإمْكانِ الفَسْخِ فيه، ولُحُوقِ الشَّهادَةِ (٤) في العَقْدِ، فكذلك في الإِقْرارِ. وإن كان في مَجْلِسٍ آخَرَ، لم يُقْبَلْ إقْرارُه؛ لأنَّه يُقِرُّ بحَقٍّ على غيرِه، فإنَّه يُقِرُّ بما يَقْتَضِى مُشارَكةَ الأَوَّلِ في التَّرِكةِ، ويَنْقُصُ حَقَّه منها، ولا يُقْبَلُ إقْرارُ الإنْسانِ على غيرِه. وقال الشّافعىُّ: يُقْبَلُ إقْرارُه، ويَشْتَرِكانِ فيها؛ لأَنَّ الوارِثَ يَقُومُ مَقامَ المَوْرُوثِ، ولو أقَرَّ المَوْرُوثُ لهما لَقُبِلَ، فكذلك الوارِثُ، ولأَنَّ مَنْعَه مِن الإِقْرارِ يُفْضِى إلى إسْقاطِ حَقِّ الغُرَماءِ؛ لأنَّه قد لا يَتَّفِقُ حُضُورُهُم في مَجْلِس واحدٍ، فيَبْطُلُ حَقُّه بغَيْبَتِه (٥)، ولأَنَّ مَن قُبِلَ إقْرارُه أوَّلًا، قبِلَ إقْرارُه ثانيًا إذا لم تَتَغَيَّرْ حالُه، كالمَوْروثِ. ولَنا، أنَّه إقْرارٌ بما يتَعَلّقُ بمَحَلٍّ تَعَلَّقَ به حَقُّ غيرِه، تَعَلُّقًا يَمْنَعُ تَصَرُّفَه فيه على وَجْهٍ [يَضُرُّ به] (٦)، فلم يُقْبَلْ، كإقْرارِ الرّاهِنِ بجِنايةِ (٧) الرَّهْنِ أو الجانِى. وأمّا المَوْرُوثُ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 30، ص 303 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.