Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 30, halaman 326

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. ٥١٨٧ - مسألة: (وإن قال: كذا وكذا درهما. بالنصب، فقال ابن حامد)

وَإِنْ قَالَ: كَذَا درْهَمًا. بِالنَّصْبِ، لَزِمَهُ درْهَمٌ.

وَإِنْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا. بِالنَّصْبِ، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِىُّ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ.

ــ

٥١٨٦ - مسألة: (وإن قال: كذا درهَمًا. بالنَّصْبِ، لَزِمَه درْهَمٌ) ويكونُ مَنْصُوبًا على التَّمْيِيزِ.

٥١٨٧ - مسألة: (وإن قال: كَذَا وكَذا دِرْهَمًا. بالنَّصْب، فقال ابنُ حامِدٍ) والقاضى: (يَلْزَمُه دِرْهَمٌ) لأَنَّ الدِّرْهَمَ الواحدَ يجوزُ أنَّ يكونَ تَفْسِيرًا لِشَيْئَيْنِ، كلُّ واحدٍ بعضُ دِرْهَمٍ (وقال أبو الحَسَنِ التَّميمِىُّ: يَلْزَمُه دِرْهَمانِ) لأنَّه ذكَرَ جُمْلَتَيْن فَسَّرَهما بدِرْهَمٍ، فيَعُودُ التَّفْسِيرُ إلى كلِّ واحدةٍ (١) منهما، كَقَوْلِه: عِشرُونَ دِرْهَمًا. إذا قال: كذا. ففيه ثلاثُ مسائِلَ؛ أحدُها، أن يقولَ: كذا. بغَيْرِ تَكْرِيرٍ ولا عَطْفٍ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 30، ص 326 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.