Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل

Bab dan daftar isi:

باب الإقرار بالمجمل

Baca bab ini

  1. ٥١٨٠ - مسألة]
  2. ٥١٨١ - مسألة: (فإن فسره بحق شفعة أو مال، قبل وإن قل، وإن فسره بما ليس بمال، كقشر جوزة، أو ميتة، أو خمر، لم يقبل، وإن فسره بكلب، أو حد قذف، فعلى وجهين)
  3. ٥١٨٢ - مسألة: (وإن قال: غصبت منه شيئا. ثم فسره بنفسه أو ولده، لم يقبل)
  4. ٥١٨٣ - مسألة: (وإن قال: له على مال عظيم، أو: خطير، أو: كثير، أو: جليل. قبل تفسيره بالكثير والقليل)
  5. ٥١٨٤ - مسألة: (وإن قال: له على دراهم كثيرة. قبل تفسيره بثلاثة فصاعدا)
  6. ٥١٨٥ - مسألة: (وإن قال: له على كذا درهم. أو: كذا وكذا)
  7. ٥١٨٦ - مسألة: (وإن قال: كذا درهما. بالنصب، لزمه درهم)
  8. ٥١٨٧ - مسألة: (وإن قال: كذا وكذا درهما. بالنصب، فقال ابن حامد)
  9. ٥١٨٨ - مسألة: (وإن قال: له على ألف. رجع فى تفسيره إليه، فإن فسره بأجناس، قبل منه)
  10. ٥١٨٩ - مسألة: (وإن قال: له على ألف ودرهم. أو: ألف
  11. ٥١٩٠ - مسألة: (وإن قال: له على ألف وخمسون درهما. أو: خمسون وألف درهم. فالجميع دراهم. ويحتمل على قول التميمى أن يرجع فى تفسير الألف إليه)
  12. ٥١٩١ - مسألة: [وإن قال: له على ألف إلا درهما. فالجميع دراهم) لأن العرب لا تستثنى فى الإثبات إلا من الجنس]
  13. ٥١٩٢ - مسألة: (وإن قال: له فى هذا العبد شرك. أو: هو شريكى فيه. أو: هو شركة بيننا. رجع فى تفسير نصيب الشريك إليه)
  14. ٥١٩٣ - مسألة: (وإن قال: له على أكثر من مال فلان. قيل له: فسر. فإن فسره بأكثر منه قدرا، قبل. وإن قال: أردت أكثر بقاء ونفعا؛ لأن الحلال أنفع من الحرام. قبل)
  15. ٥١٩٤ - مسألة: (ولو ادعى عليه دينا، فقال: لفلان على أكثر مما لك. وقال: أردت التهزؤ. لزمه حق لهما، يرجع فى تفسيره إليه، فى أحد الوجهين. وفى الآخر، لا يلزمه شئ)
  16. فصل
  17. ٥١٩٥ - مسألة: (وإن قال: له على درهم فوق درهم. أو: تحت درهم. أو: فوقه. أو: تحته. أو: قبله. أو: بعده. أو: معه درهم. أو: درهم ودرهم. أو: درهم، بل درهمان. أو
  18. ٥١٩٦ - مسألة: وإن قال: له على درهم ودرهم. أو: درهم فدرهم. أو: درهم ثم درهم. لزمه درهمان. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه. وذكر القاضى وجها، فيما إذا قال: درهم فدرهم. وقال: أردت: درهم فدرهم لازم لى. أنه يقبل منه. وهو قول الشافعى؛ لأنه يحتمل الصفة. ولنا، أن «الفاء» أحد حروف العطف الثلاثة، فأشبهت «الواو» و
  19. ٥١٩٧ - مسألة: فإن قال: له على درهم بل درهمان. أو: درهم لكن درهمان. لزمه درهمان
  20. ٥١٩٨ - مسألة
  21. ٥١٩٩ - مسألة: (وإن قال: له)
  22. ٥٢٠٠ - مسألة: (ولو قال: له على هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان. لزمته الثلاثة)
  23. ٥٢٠١ - مسألة: (وإن قال: درهم فى دينار. لزمه درهم. وإن قال)
  24. ٥٢٠٢ - مسألة: (وإن قال: له عندى تمر فى جراب. أو: سكين فى قراب. أو: ثوب فى منديل. أو: عبد عليه عمامة. أو: دابة عليها سرج. فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج؟ يحتمل وجهين)
  25. ٥٢٠٣ - مسألة: (وإن قال: له عندى خاتم فيه فص. فهو مقر بهما)
  26. ٥٢٠٤ - مسألة: (وإن قال: له على درهم أو دينار. لزمه أحدهما، يرجع فى تفسيره إليه)