Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الإقرار بالمجمل
- ٥١٨٠ - مسألة]
- ٥١٨١ - مسألة: (فإن فسره بحق شفعة أو مال، قبل وإن قل، وإن فسره بما ليس بمال، كقشر جوزة، أو ميتة، أو خمر، لم يقبل، وإن فسره بكلب، أو حد قذف، فعلى وجهين)
- ٥١٨٢ - مسألة: (وإن قال: غصبت منه شيئا. ثم فسره بنفسه أو ولده، لم يقبل)
- ٥١٨٣ - مسألة: (وإن قال: له على مال عظيم، أو: خطير، أو: كثير، أو: جليل. قبل تفسيره بالكثير والقليل)
- ٥١٨٤ - مسألة: (وإن قال: له على دراهم كثيرة. قبل تفسيره بثلاثة فصاعدا)
- ٥١٨٥ - مسألة: (وإن قال: له على كذا درهم. أو: كذا وكذا)
- ٥١٨٦ - مسألة: (وإن قال: كذا درهما. بالنصب، لزمه درهم)
- ٥١٨٧ - مسألة: (وإن قال: كذا وكذا درهما. بالنصب، فقال ابن حامد)
- ٥١٨٨ - مسألة: (وإن قال: له على ألف. رجع فى تفسيره إليه، فإن فسره بأجناس، قبل منه)
- ٥١٨٩ - مسألة: (وإن قال: له على ألف ودرهم. أو: ألف
- ٥١٩٠ - مسألة: (وإن قال: له على ألف وخمسون درهما. أو: خمسون وألف درهم. فالجميع دراهم. ويحتمل على قول التميمى أن يرجع فى تفسير الألف إليه)
- ٥١٩١ - مسألة: [وإن قال: له على ألف إلا درهما. فالجميع دراهم) لأن العرب لا تستثنى فى الإثبات إلا من الجنس]
- ٥١٩٢ - مسألة: (وإن قال: له فى هذا العبد شرك. أو: هو شريكى فيه. أو: هو شركة بيننا. رجع فى تفسير نصيب الشريك إليه)
- ٥١٩٣ - مسألة: (وإن قال: له على أكثر من مال فلان. قيل له: فسر. فإن فسره بأكثر منه قدرا، قبل. وإن قال: أردت أكثر بقاء ونفعا؛ لأن الحلال أنفع من الحرام. قبل)
- ٥١٩٤ - مسألة: (ولو ادعى عليه دينا، فقال: لفلان على أكثر مما لك. وقال: أردت التهزؤ. لزمه حق لهما، يرجع فى تفسيره إليه، فى أحد الوجهين. وفى الآخر، لا يلزمه شئ)
- فصل
- ٥١٩٥ - مسألة: (وإن قال: له على درهم فوق درهم. أو: تحت درهم. أو: فوقه. أو: تحته. أو: قبله. أو: بعده. أو: معه درهم. أو: درهم ودرهم. أو: درهم، بل درهمان. أو
- ٥١٩٦ - مسألة: وإن قال: له على درهم ودرهم. أو: درهم فدرهم. أو: درهم ثم درهم. لزمه درهمان. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه. وذكر القاضى وجها، فيما إذا قال: درهم فدرهم. وقال: أردت: درهم فدرهم لازم لى. أنه يقبل منه. وهو قول الشافعى؛ لأنه يحتمل الصفة. ولنا، أن «الفاء» أحد حروف العطف الثلاثة، فأشبهت «الواو» و
- ٥١٩٧ - مسألة: فإن قال: له على درهم بل درهمان. أو: درهم لكن درهمان. لزمه درهمان
- ٥١٩٨ - مسألة
- ٥١٩٩ - مسألة: (وإن قال: له)
- ٥٢٠٠ - مسألة: (ولو قال: له على هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان. لزمته الثلاثة)
- ٥٢٠١ - مسألة: (وإن قال: درهم فى دينار. لزمه درهم. وإن قال)
- ٥٢٠٢ - مسألة: (وإن قال: له عندى تمر فى جراب. أو: سكين فى قراب. أو: ثوب فى منديل. أو: عبد عليه عمامة. أو: دابة عليها سرج. فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج؟ يحتمل وجهين)
- ٥٢٠٣ - مسألة: (وإن قال: له عندى خاتم فيه فص. فهو مقر بهما)
- ٥٢٠٤ - مسألة: (وإن قال: له على درهم أو دينار. لزمه أحدهما، يرجع فى تفسيره إليه)