Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 30, halaman 334

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. ٥١٩٠ - مسألة: (وإن قال: له على ألف وخمسون درهما. أو: خمسون وألف درهم. فالجميع دراهم. ويحتمل على قول التميمى أن يرجع فى تفسير الألف إليه)

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا. أَو: خَمْسُونَ وَأَلْفُ دِرْهَمٍ. فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ. وَيَحْتَمِلُ عَلَى قَوْلِ التَّمِيمِىِّ أَنْ يُرْجَعَ فِى تَفْسِيرِ الْأَلْفِ إِلَيْهِ.

ــ

علىَّ (١) أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وعَشْرٌ.

٥١٩٠ - مسألة: (وإن قال: له عَلَىَّ ألْفٌ وخَمْسُونَ دِرْهَمًا. أو: خَمْسُونَ وألْفُ دِرْهَمٍ. فالجَمِيعُ دَراهِمُ. ويَحْتَمِلُ على قولِ التَّمِيمِىِّ أن يُرْجَعَ في تَفْسِيرِ الألْفِ إليه) وهو قولُ بعضِ أصحابِ الشّافِعِىِّ. وكذلك إن قال: ألْفٌ وثَلاثةُ دَرَاهِمَ. أو: مائةٌ و (٢) ألْفُ درْهَمٍ. والصَّحِيحُ الأوّلُ، فإنَّ الدِّرْهَمَ المُفَسَّرَ يكونُ تَفْسِيرًا لجميعِ ماَ قَبْلَه مِن الجُمَلِ المُبْهَمةِ وجِنْسِ العَدَدِ، قال اللَّهُ تعالى مُخْبِرًا عن أحَدِ الخَصمَيْنِ أنَّه قال: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴾ (٣). وفى الحَدِيثِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوُفِّىَ وهو ابنُ ثَلاثٍ وسِتِّينَ سَنَةً (٤). وقال عَنْتَرةُ (٥):

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 30، ص 334 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.