Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 30, halaman 337

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. ٥١٩١ - مسألة: [وإن قال: له على ألف إلا درهما. فالجميع دراهم) لأن العرب لا تستثنى فى الإثبات إلا من الجنس]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بَطَل (١)، [وإلا صَحَّ] (٢).

فصل: وإن قال: له تِسْعةٌ وتِسْعُونَ دِرْهَمًا. فالجميعُ دَرَاهِمُ. ولا أعْلَمُ فيه خِلافًا. وكذلك إن قال: مائةٌ وخَمْسُونَ دِرْهَمًا (٣). وخَرَّجَ بعضُ أصحابنا وجهًا أنَّه لا يكونُ تَفْسِيرًا إلَّا لِما يَلِيه. وهو قولُ بعضِ أصحابِ الشَّافعىِّ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 30، ص 337 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.