Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 30, halaman 361

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. ٥٢٠٢ - مسألة: (وإن قال: له عندى تمر فى جراب. أو: سكين فى قراب. أو: ثوب فى منديل. أو: عبد عليه عمامة. أو: دابة عليها سرج. فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج؟ يحتمل وجهين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ المِنْدِيلُ للغاصِبِ، وهو ظَرْفٌ للثَّوْبِ، فيقولُ: غَصَبْتُ ثَوْبًا في مِنْدِيلٍ لى (١). ولو قال هذا لم يَكُنْ مُقِرًّا بغَصْبِه، فإذا أطْلَقَ، كان مُحْتَمِلًا له، فلم يَكُنْ مُقِرًّا بغَصْبِه، كما لو قال: غَصَبْتُ دابَّةً في إصْطَبْلِها.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 30، ص 361 (SanadKitab #19188, hlm. urut 15003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.