Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 30, halaman 363

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. ٥٢٠٣ - مسألة: (وإن قال: له عندى خاتم فيه فص. فهو مقر بهما)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأَطْلَقَ، لَزِمَه الخَاتَمُ بِفَصِّه؛ لأَنَّ اسْمَ الخَاتَمِ يَجْمَعُهما. وكذلك إن قال: له عَلَىَّ ثَوْبٌ مُطَرَّزٌ. لَزِمه الثَّوْبُ بطِرَازِه؛ لِما ذَكَرْنا.

فصل: وإن قال: له عِنْدِى دارٌ مَفْرُوشةٌ. أو: دابَّةٌ مُسْرَجَةٌ. أو: عَبْدٌ عليه عِمَامَةٌ. ففيه أيضًا وَجْهانِ ذكَرْناهما. وقال أصحابُ الشّافِعِىِّ: تَلْزَمُه عِمَامَةُ العَبْدِ دون السَّرْجِ؛ لأَنَّ العَبْدَ يَدُه على عِمَامَتِه، ويَدُه كَيَدِ سَيِّدِه، ولا يَدَ للدَّابَّةِ والدّارِ. ولَنا، أنَّ الظاهِرَ أنَّ سَرْجَ الدّابَّةِ لِصَاحِبِها، وكذلك لو تَنازَعَ رَجُلانِ سَرْجًا على دابَّةِ أحَدِهما، كان لِصَاحِبِهِا، فهو كعِمَامَةِ العَبْدِ. فأمّا إن قال: له عِنْدِى دابّةٌ بِسَرْجِها. أو: دارٌ بِفرْشِها. أو: سَفِينةٌ بطَعَامِها. كان مُقِرًّا بهما بغيرِ خِلَافٍ؛ لأَنَّ «الباءَ» تُعَلِّقُ الثانِىَ بالأوَّلِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 30، ص 363 (SanadKitab #19188, hlm. urut 15005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.