Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 172

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. ٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قولُ الشافعي. وقال أبو حنيفةَ، ومالِك: يَطْهُرُ، لقولِ النبيِّ ﷺ: «ذَكَاةٌ الأدِيمِ دِبَاغُهُ» (١). شَبَّه الدَّبْغَ بالذَّكاةِ، والدَّبْغُ يُطَهِّرُ الجِلْدَ على ما مَضَى، كذلك الذَّكاةُ. ولَنا، أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن افْتِراشِ جُلُودِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 172 (SanadKitab #19188, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.