Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. ٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيما مَضَى. وأما قِياسُ الذّكاةِ على الدَّبغِ فلا يصِحُّ، فإن الدَّبْغَ أقْوى؛ لأنَّه يُزيلُ الخَبَثَ والرُّطُوباتِ كلَّها، ويُطَيِّبُ الجلدَ، على وجهٍ يَتَهَيَّأُ به

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 174 (SanadKitab #19188, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.