Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 183

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. ٣٩ - مسألة؛ قال: (وصوفها وشعرها وريشها طاهر)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أن يُجْعَلَ نَصِيبُه منه في فِيه إذا ماتَ. وكان في قَلَنْسُوَةِ خالدٍ شَعَراتٌ مِن شَعرِ النَّبيِّ ﷺ، ولو كان نَجِسًا لَما ساغَ ذلك، ولَما فَرَّقَه النبيُّ ﷺ، وقد عَلِم أنَّهم يأْخُذُونَه يَتَبَرَّكُون به (١)، وما كان طاهرًا مِن النبيِّ ﷺ كان طاهرًا مِمَّن سِواه، كسائِرِه. ولأنَّه شَعَرٌ مُتَّصِلُه طاهرٌ، فكذلك مُنْفَصِلُه، كشعرِ الحيواناتِ الطاهرةِ، وكذلك نَقُولُ في أعْضاءِ الآدَمِيِّ، وإن سَلَّمْنا نجاسَتَها، فإنَّها تَنْجُسُ مِن الحيواناتِ بفَصْلِها في الحياةِ، بخلافِ الشعرِ، فحَصَل الفَرْقُ.

فصل: ولا يَجوزُ اسْتِعْمالُ شَعَرِ الآدَمِيِّ وإن كان طاهرًا؛ لحُرْمَتِه لا لنجاسَتِه، ذكرَه ابنُ عَقِيلٍ. فأما الصلاةُ فيه فصَحِيحةٌ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 183 (SanadKitab #19188, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.