وَيَجْلِسُ وَيُسَلِّمُ، وَلَا يَتَشَهدُ.
ــ
٥١٥ - مسألة: (ويَجْلِسُ ويسَلمُ، ولا يَتَشَهَّدُ) المشْهُورُ عن أحمدَ، أنَّ التسْلِيمَ واجِبٌ في سُجُودِ التِّلاوَةِ. وبه قال أبو قلابَة، وأبو عبدِ الرحمنِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «تَحرِيمها التكْبِير، وَتَحلِيلُها التَّسْلِيم» (١). ولأنَّها صلاةٌ ذاتُ إحرامٍ، فوَجَبَ السَّلامُ فيها، كسائِرِ الصلواتِ. وفيه رِوايَة أخْرَى، لا تَسْلِيمَ فيه (٢). وبه قال النخعيُّ،