Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 228

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. ٥١٥ - مسألة: (ويجلس ويسلم، ولا يتشهد)

وَيَجْلِسُ وَيُسَلِّمُ، وَلَا يَتَشَهدُ.

ــ

٥١٥ - مسألة: (ويَجْلِسُ ويسَلمُ، ولا يَتَشَهَّدُ) المشْهُورُ عن أحمدَ، أنَّ التسْلِيمَ واجِبٌ في سُجُودِ التِّلاوَةِ. وبه قال أبو قلابَة، وأبو عبدِ الرحمنِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «تَحرِيمها التكْبِير، وَتَحلِيلُها التَّسْلِيم» (١). ولأنَّها صلاةٌ ذاتُ إحرامٍ، فوَجَبَ السَّلامُ فيها، كسائِرِ الصلواتِ. وفيه رِوايَة أخْرَى، لا تَسْلِيمَ فيه (٢). وبه قال النخعيُّ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 228 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.