Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 277

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. ٥٢٩ - مسألة: (وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب؟ على روايتين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فتَكثُر حَسَناتُه، ولِما روَى أبو مُوسى، قال: قال النبي ﷺ: «أعظَمُ الناسِ أجْرًا [في الصَّلَاةِ] (١) أبعَدُهُم فَأبعَدُهم ممشًى». رَواه البُخارِيُّ (٢). والثانِيَةُ، قصد الأقْرَبِ؛ لأنَّ له جِوارًا، فكان أحق بصَلاته، كما أنَّ الجارَ أحَق بهدية جارِه ومعرُوفهِ، ولقَوْلِه ﵇: «لَا صَلَاة لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلا في المَسْجِدِ» (٣).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 277 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.