Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

Bab dan daftar isi:

باب صلاة الجماعة

Baca bab ini

  1. ٥٢٤ - مسألة: (وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال، لا شرط)
  2. ٥٢٥ - مسألة: (وله فعلها في بيته في أصح الروايتين)
  3. ٥٢٦ - مسألة: (ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد)
  4. ٥٢٧ - مسألة: (والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلى بحضوره
  5. ٥٢٨ - مسألة: (ثم ما كان أكثر جماعة، ثم في المسجد العتيق)
  6. ٥٢٩ - مسألة: (وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب؟ على روايتين)
  7. ٥٣٠ - مسألة: (ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه)
  8. ٥٣١ - مسألة: (فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل، [ما لم يخش]
  9. ٥٣٢ - مسألة: (فإن صلى، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، استحب له إعادتها إلا المغرب. وعنه
  10. ٥٣٣ - مسألة: (ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة)
  11. ٥٣٤ - مسألة: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
  12. ٥٣٥ - مسألة: (وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها)
  13. ٥٣٦ - مسألة: (ومن كبر قبل سلام الإمام، فقد أدرك الجماعة)
  14. ٥٣٧ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)
  15. ٥٣٨ - مسألة: (وأجزأته تكبيرة واحدة، والأفضل اثنتان)
  16. ٥٣٩ - مسألة: (وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها
  17. ٥٤٠ - مسألة: (ولا تجب القراءة على المأموم)
  18. ٥٤١ - مسألة: (ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، وما لا يجهر فيه، أو لا يسمعه لبعده. فإن لم يسمعه لطرش، فعلى وجهين)
  19. ٥٤٢ - مسألة: (وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام؛ على روايتين)
  20. ٥٤٣ - مسألة: (ومن ركع أو سجد قبل إمامه، فعليه أن يرفع ليأتي به بعده
  21. ٥٤٤ - مسألة: (فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين)
  22. ٥٤٥ - مسألة: (ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها)
  23. ٥٤٦ - مسألة: (و)
  24. ٥٤٧ - مسألة: (ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع، في إحدى الروايتين)
  25. ٥٤٨ - مسألة: (وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها)
  26. ٥٤٩ - مسألة: (ثم أفقههم، ثم أسنهم، ثم أقدمهم هجرة، ثم أشرفهم، ثم أتقاهم، ثم من تقع له القرعة)
  27. ٥٥٠ - مسألة: (وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة، إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان)
  28. ٥٥١ - مسألة: (والحر أولى من العبد، والحاضر أولى من المسافر, والبصير أولى من الأعمي، في أحد الوجهين)
  29. ٥٥٢ - مسألة: (وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف؟ على روايتين)
  30. ٥٥٣ - مسألة: (وفي إمامة أقطع اليدين وجهان)
  31. ٥٥٤ - مسألة: (لا تصح الصلاة خلف كافر، ولا أخرس)
  32. ٥٥٥ - مسألة: (ولا)
  33. ٥٥٦ - مسألة: (ولا تصح خلف عاجز عن القيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، [ويصلون وراءه جلوسا]
  34. ٥٥٧ - مسألة؛ قال: (فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين)
  35. ٥٥٨ - مسألة: (فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما، ثم اعتل فجلس، أتموا خلفه قياما)
  36. ٥٥٩ - مسألة: (ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال، ولا للخناثى)
  37. ٥٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا إمامة الصبي لبالغ، إلا في النفل،
  38. ٥٦١ - مسألة: (ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك
  39. ٥٦٢ - مسألة: (ولا تصح إمامة الأمي؛ وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم حرفا [لا يدغم، أو يبدل حرفا]
  40. ٥٦٣ - مسألة: (وتكره إمامة اللحان، والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء
  41. ٥٦٤ - مسألة: (و)
  42. ٥٦٥ - مسألة: (و)
  43. ٥٦٦ - مسألة: (ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي، إذا سلم دينهما)
  44. ٥٦٧ - مسألة: (ويصح ائتمام [من يؤدي]
  45. ٥٦٨ - مسألة: (ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر، في إحدى الروايتين. والأخرى، لا يصح فيهما)
  46. ٥٦٩ - مسألة: (فإن وقفوا قدامه، لم يصح)
  47. ٥٧٠ - مسألة: (وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه، صح)
  48. ٥٧١ - مسألة: (وإن كان واحدا، وقف عن يمينه)
  49. ٥٧٢ - مسألة: (وإن وقف خلفه، أو عن يساره، لم يصح)
  50. ٥٧٣ - مسألة: (وإن أم امرأة وقفت خلفه)
  51. ٥٧٤ - مسألة: (وإن اجتمع)
  52. ٥٧٥ - مسألة: (ومن لم يقف معه إلا كافر، أو امرأة، أو محدث يعلم حدثه، فهو فذ. وكذلك الصبي، إلا في النافلة)
  53. ٥٧٦ - مسألة: (ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها، فإن لم يجد
  54. ٥٧٧ - مسألة: (فإن صلى فذا ركعة، لم تصح)
  55. ٥٧٨ - مسألة: (وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام صحت صلاته، وإن رفع ولم يسجد صحت. وقيل: إن علم النهى لم تصح، وإن فعله لغير عذر لم تصح)
  56. ٥٧٩ - مسألة: (وإذا كان المأموم يرى من وراء الإمام صحت صلاته، إذا اتصلت الصفوف. وإن لم ير من وراءه تصح، وعنه، تصح إذا كانا
  57. ٥٨٠ - مسألة: (ولا يكون الإمام أعلى من المأموم، فإن فعل وكان كثيرا، فهل تصح صلاته؟ على
  58. ٥٨١ - مسألة: (ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة، أن يتطوع في موضع المكتوبة، إلا من حاجة)
  59. ٥٨٢ - مسألة: (ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم)
  60. ٥٨٣ - مسألة: (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة، مستقبل القبلة)
  61. ٥٨٤ - مسألة: (فإن كان معه نساء، لبث قليلا لينصرف النساء)
  62. ٥٨٥ - مسألة: (وإن أمت امرأة نساء، قامت وسطهن في الصف)
  63. ٥٨٦ - مسألة: (ويعذر في ترك
  64. ٥٨٧ - مسألة: (ومن يدافع أحد الأخبثين، أو بحضرة طعام هو محتاج إليه)
  65. ٥٨٨ - مسألة: (والخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه، [أو موت قريبه، أو]
  66. ٥٨٩ - مسألة: (أو فوات رفقته