وَإنْ أمَّ امْرَأةً وَقَفَتْ خَلفُه،
ــ
٥٧٣ - مسألة: (وإن أَمَّ امرأَةً وَقَفَتْ خَلْفَه) [إذا أمَّ الرجلُ المرأةَ وَقَفَتْ خلفَه] (١)؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ: «أخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ» (٢). وروَى أنَسٌ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ صَلَّى [به و] (٣) بأُمِّه أو خالَتِه، فأقامَنِي عن يَمِينِه، وأقام المَرْأة خَلْفَنا. رَواه مسلمٌ (٤). وإن أَمَّ رجلًا وامرأةً، وَقَف الرجلُ عن يَمِينِه، ووقَفَتِ المَرْأَةُ خَلْفَهُما؛ لِما ذَكَرْنا.