Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 299

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. ٥٣٩ - مسألة: (وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والثوْريِّ. وحُكِيَ عن الشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، وأبي يُوسُفَ؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا». مُتَّفَق عليه (١). والمَقضْيُّ هو الفائِتُ، فيَنبغِي أن يَكُونَ على صِفَتِه. فعلى هذا يَسْتَفْتحُ له، ويَستعِيذُ، ويَقْرأ السُّورَةَ. وعنه، أنَّ الذي يُدْرِكه أولُ صَلاته، والمَقْضِيُّ آخِرها. وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحسنُ، وعُمَرُ بنُ عبدِ العزيز، وإسحاق. وهو

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 299 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.