Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 335

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. ٥٤٨ - مسألة: (وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها)

فَصْلٌ فِي الْإِمَامَةِ: السُّنَّةُ أنْ يَؤْمَّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ،

ــ

فَصْلٌ في الإمامَةِ

(السُّنَّةُ أن يَؤُمَّ القومَ أقْرَؤْهم) يَعْنِي أنَّ القارِئَ مُقَدَّمٌ على الفَقِيهِ وغيرِه، ولا خِلافَ في التَّقْدِيمَ بالقِراءَةِ والفِقْهِ واخْتُلِفَ في أيِّهما يُقَدَّمُ؟ فذهَبَ أحمدُ، ﵀، إلى تَقْدِيمِ القارِئِ. وهو قولُ ابنِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 335 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.